الرئيسية » في دائرة الضوء » الاخبار الرئيسية »
 
27 تشرين الأول 2026

الشركة الوطنية للمحروقات.. تفاصيل الملكية ورأس المال والأرباح والمهام والرقابة

بوابة اقتصاد فلسطين

أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون بشأن إنشاء الشركة الوطنية للمحروقات، المملوكة بالكامل للدولة الفلسطينية.

ووفق ما أوردته "جريدة الوقائع الرسمية" الفلسطينية اطلع عليها "موقع بوابة اقتصاد فلسطين" فان الهدف من انشاء الشركة تولي الأنشطة المتعلقة باستيراد المحروقات وتخزينها وبيعها وتسويقها وتوزيعها ونقلها، إضافة إلى الغاز المسال، وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.

وبحسب القرار تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيس في القدس ومقرها المؤقت في رام الله، على أن يُحدد رأسمالها عند التأسيس بقرار من مجلس الوزراء.

وينص القرار على أن تتولى الشركة، بشكل حصري، الأنشطة الرئيسية المتعلقة بالمحروقات والغاز المسال للمرخص لهم من الهيئة العامة للبترول، إلى جانب أي أعمال استثمارية أو تجارية مرتبطة بها.

وشكّل القرار مجلس إدارة تأسيسياً برئاسة وزير المالية والتخطيط، وعضوية وزير النقل والمواصلات ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وخبيرين في الاستثمار والتنمية الاقتصادية والإدارة المالية، على أن يتولى تسجيل الشركة ونقل العقود والالتزامات والأعمال التشغيلية التابعة للهيئة العامة للبترول، بعد إعداد تقرير مالي وقانوني وفني يوضح الموجودات والالتزامات وآثار عملية النقل.

كما يتولى المجلس التأسيسي تقديم توصية إلى مجلس الوزراء بشأن نقل موظفي القطاعات التشغيلية في الهيئة التي تدخل ضمن اختصاص الشركة، بما يحفظ حقوقهم، على أن تُنجز مهامه خلال أربعة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة شهرين إضافيين بقرار من مجلس الوزراء.

وبموجب القرار، يصادق مجلس الوزراء على الموازنة السنوية للشركة، فيما تؤول أرباحها الصافية إلى الخزينة العامة. وتخضع الشركة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهات الرقابية المختصة، كما ترفع تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء يتضمن نتائج أعمالها وأوضاعها المالية والتشغيلية.

وفيما يتعلق برأس المال، نص القرار بقانون على أن يُحدد رأسمال الشركة الوطنية للمحروقات عند التأسيس بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، دون تحديد قيمة مالية له في القرار، على أن يتم ذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ. ولم يوضح النص حجم التمويل اللازم لبدء عمليات الشركة أو مصادره، ما يترك تحديد رأس المال لقرار لاحق من مجلس الوزراء.

وينص القرار كذلك على إصدار نظام خاص ينظم مشتريات الشركة وإجراءات التوريد والتعاقد والرقابة عليها، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس الإدارة، مع حظر وجود مصالح أو استثمارات في قطاع المحروقات لرئيس وأعضاء المجلس وموظفي الشركة أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية.

ويعمل بالقرار بقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما تتولى الهيئة العامة للبترول الاختصاصات التي ستنتقل إلى الشركة إلى حين استكمال إجراءات تسجيلها ونقل الأصول والعقود والالتزامات إليها.

مواضيع ذات صلة