الرئيسية » مجتمع واقتصاد » الاخبار الرئيسية »
 
21 تشرين الثاني 2018

ما هي التعديلات التي تطالب النقابات المهنية بتعديلها في قانون الضمان؟

رام الله-بوابة اقتصاد فلسطين – كايد ميعاري

 قال امين سر المجلس التنسيقي للنقابات المهنية والقطاعية في فلسطين عبد الله عابدة، اليوم الأربعاء، أن النقابات المهنية توافقت مع الحكومة على الحوار بشان 28 تعديلا تطلبها النقابات المهنية.

وشدد عابدة ل " بوابة اقتصاد فلسطين" أن السقف الزمني المطروح كافي للتوافق على التعديلات ودمجها في إطار قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى ان عدم التوصل لاتفاق يعني تمديد فترة عدم الإلزامية والحوار حتى يتم دمج التعديلات المطلوبة.

وتتناول التعديلات التي تطرحها النقابات المهنية عدة مجالات أهمها: الغاء التعليمات غير القانوني ة الصادرة عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان والمنشورة في الوقائع الفلسطينية العدد 147 وخاصة تعليمات منحة العمر، وتحديد سن التقاعد في دولة فلسطين وفي كافة القطاعات عند عمر 60 سنة للرجل و 55 للنساء، والسماح بشراء اشتراكات لأغراض تحقيق شروط استحقاق الراتب التقاعدي.

التعديلات كاملة :

اولاً الغاء التعليمات غير القانونية الصادرة عن مجلس الادارة والمنشورة في الوقائع الفلسطينية العدد 147 وعلى رئسها تعليمات منحة العمر والتي تتعارض مع مواد القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 . اصدار قرار واضح وحسب الوعودات بارجاء  الزامية تطبيق القانون لمدة ست شهور حسب ما صرحت به الكتل البرلمانية والمجلس الثوري لحركة فتح ومطلب النقابات المهنية والذي ينفيه وزير العمل رئيس مجلس الادارة للمؤسسة .

  1. على غرار ما تم التعامل به في المادة رقم 120 من القرار بقانون اضافة المشتركين في الصناديق التقاعدية للنقابات المهنية بتنظيم عملية انتفاعهم وانتقالهم الى احكام هذا القرار بقانون بموجب نظام خاص
  2. سن التقاعد:

تحديد سن التقاعد في دولة فلسطين وفي كافة قطاعات العمل العام والخاص والاهلي عند عمر 60 سنة للرجل وعند عمر 55 سنة.

  1. استثناء من تجاوز سن التقاعد في دولة فلسطين من قانون الضمان الاجتماعي، ويخضع في حال عمله لأحكام قانون العمل.
  2. السماح بشراء اشتراكات لأغراض تحقيق شروط استحقاق الراتب التقاعدي، وتعتبر اشتراكات مشتراه وليست فعلية.
  3. تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي الالزامي والمبكر كما يلي:
  • ‌أ- للرجال:

سن استحقاق الراتب التقاعدي الالزامي للراجل ببلوغ سن 60 عام، وتسديد 180 اشتراك منها 84 اشتراك فعلي.

سن استحقاق الراتب التقاعدي المبكر للراجل ببلوغ سن 45 عام، وتسديد 240 اشتراك منها 60 اشتراك فعلي.

  • ‌ب- للنساء:

سن استحقاق الراتب التقاعدي الالزامي للنساء ببلوغ سن 55 عام، وتسديد 180 اشتراك منها 84 اشتراك فعلي.

سن استحقاق الراتب التقاعدي المبكر للنساء ببلوغ سن 45 عام، وتسديد 240 اشتراك منها 60 اشتراك فعلي.

  1. السماح بالحصول على تعويض الدفعة الواحدة في حال عدم تحقق شروط استحقاق الراتب التقاعدي الالزامي او المبكر ببلوغ المشترك عمر 45 سنة.
  2. مع مراعاة ان موظفي القطاع الخاص يتعرضوا لتقلب مستوى الاجر خلافاً لموظفي القطاع العام، فيجب حمايتهم بوضع حد أدني لانخفاض متوسط الاجر المعتمد لاحتساب المنافع، وبالمقابل حماية مؤسسة الضمان الاجتماعي بوضع حد اعلى لارتفاع متوسط الاجر المعتمد لاحتساب المنافع ونقترح ما يلي:

تحتسب المنافع على اساس متوسط الاجر المصرح به لأعلى 60 اشتراك مدفوعة بما لا يزيد عن 135% من متوسط الاجر المصرح به لأعلى 180 اشتراك مدفوعة.

  1. ضرورة ادارج صندوق مهمته تسديد الاشتراكات لمدة لا تزيد عن 6 أشهر عن العامل المتوقف عن العمل لحين التحاقه بعمل جديد.
  2. عدم حرمان مؤسسة الضمان الاجتماعي من اشتراكات اصحاب الدخول العالية، وذلك بإلغاء الحد الاعلى للأجر الخاضع للضمان.
  3. تعديل المنافع على قاعدة تحقيق العدالة الاجتماعية مقابل المساواة وذلك بتقسيم باحتساب الراتب التقاعدي على اساس شرائح لمتوسط الاجر المعتمد الراتب التقاعدي كما يلي:
  4.  

معامل المنفعة

شرائح متوسط الاجر الذي يعتبر اساس لاحتساب المنافع ( شيكل )

عدد سنوات الاشتراك

 

من

الى

2.5%

الحد الادنى للأجور(1450 حاليا )

خمس اضعاف الحد الادنى للاجور ( حاليا 7250)

عدد سنوات الاشتراك

2%

خمس اضعاف الحد الادنى للاجور 7250

عشر اضعاف الحد الادنى للاجور 14500

أو الحد الاعلى للأجر الخاضع للضمان

عدد سنوات الاشتراك

1.5%*

عشر اضعاف الحد الادنى للاجور

حتى خمسة عشر ضعف الحد الادنى للاجور 21750

عدد سنوات الاشتراك

0.5%*

خمسة عشر الحد الادنى للاجور

مفتوح

عدد سنوات الاشتراك

 

*يتم تطبيقها في حال الغاء الحد الاعلى للأجر الخاضع للضمان

  1. ربط المنافع المحتسبة والمدفوعة بمؤشر اسعار المستهلك سنوياً وبشكل واضح دون مواربة في نصوص القانون.
  2. اضافة بدل اعالة الى الراتب التقاعدي عن كل معال يقوم المتقاعد بإعالته وفق احكام القوانين النافذة في دولة فلسطين.
  3. صرف منافع الوفاة لورثة المتوفي بغض النظر عن مسببات حالة وفاة المشترك (طبيعي ام غير طبيعي)، وذلك لان الهدف من الضمان الاجتماعي هو حماية الفئات الضعيفة وهم زوجة وابناء المشترك المتوفى واعادة تعريف الوفاه مع شطب كلمة الطبيعية اينما وردت في القانون .

وحيث ان العجز الطبيعي الجزئي والكلي الدائم: معرف بانه كل عجز دائم لا ينتج عن اصابة عمل.

يجب تعريف الوفاة الطبيعية: بانها كل وفاة غير ناتجة عن اصابة عمل.

  1. السماح للأرملة او للأرمل بالجمع بين دخله من العمل وبين حصته من منافع وفاة الزوج أو الزوجة المشترك بالضمان.
  2. اعادة توزيع الحصة من الراتب التقاعدي التي يتم وقفها لانتفاء صفة استحقاقها على باقي الورثة.
  3. مع مراعاة ان مساهمة الاشخاص المحميين في تمويل منظومة الحماية الاجتماعية يجب ان لا تزيد عن 50 %وفق المواثيق الدولية، ومع الاخذ بعين الاعتبار ان مكافأة نهاية الخدمة هي حق للعامل حسب قانون العمل وتمثل الراتب الثالث عشر، نجد ان العاملين حالياً سيمولون تقريباً 100% من اشتراكات تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة من خلال 9% التي حلت محل مكافأة نهاية الخدمة و7% جديدة التي سيدفعها العامل. وعليه نقترح اعادة توزيع نسبة الاشتراكات بين اصحاب العمل والعمال كما يلي: 5% تقتطع من راتب العامل و15% من تقتطع من صاحب.
  4. منح الفلسطينيين الذي يسددون جبراً اشتراكات لمؤسسة التأمين الاسرائيلية أو اشتراكات لمنظومة حماية اجتماعية بموجب قانون، حق اختيار الاشتراك في الضمان الاجتماعي الفلسطيني شريطة ان يكون ملتزما
  5. منح الاجانب العاملين في دولة فلسطين وفق قانون العمل الفلسطيني حق اختيار الاشتراك في الضمان الاجتماعي الفلسطيني.
  6. تحصيل مستحقات العاملين خارج دولة فلسطين الى حسابات فردية تفتح باسم كل عامل وتسدد لهم عند بلوغ سن 45 سنة دفعة واحدة مع العوائد المترتبة على استثمارها.
  7. منح قروض ميسرة من مؤسسة الضمان الاجتماعي للمشتركين بضمان مستحقاتهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.
  8. من شروط تعين اعضاء مجلس الادارة والمدير العام ومدير الاستثمار والمدير المالي ان يكونو من ذوي الاختصاص وفلسطيني الجنسية فقط مع عدم ازدواجية الجنسيات
  9. اعاد توزيع مقاعد وحصص مجلس الادارة بشكل عادل بين جميع الشركاء اضافة ممثل عن النقابات المهنية ثاني مع اعطائه مهام اللجان داخل المجلس وصلاحيات الممنوحة لباقي الاعضاء
  10. تفعيل صندوق منفعة البطالة خلال 12 شهر واصدار الانظمة الناظمة له
  11. تشكيل محكمة الضمان بشكل فوري وخلال شهر  من تطبيقه بحد اقصى
  12. في التقاعد المبكر حذف نسبة 6% مدى الحياه
  13. في اصابات العمل عدم تحديد جهة العلاجية للمصاب انها معتمدة فقط من مؤسسة الضمان وان تكون الجهة الطبية الاقرب لتقديم العلاج بغض النظر معتمدة من المؤسسة ام لا
  14. التدرج في شمولية التطبيق المشتركين وليس فقط على المنافع

28-نوضح ان قانون العمل الفلسطيني هو الحد الادنى لحقوق العاملين ولا يجوز التنازل عن اي حق ورد في قانون العمل الفلسطيني واي قوانين يجب ان تزيد من الحماية للحقوق ورفعها وعدم نقصانها : حسب المادة 45 من قانون العمل تعرف نهاية الخدمة انها راتب شهر عن كل سنة على اساس اخر راتب تقاضاه العامل وقد نسف قانون الضمان الاجتماعي هذه الميزة واجحف بحق العمال حيث استبدلها بالتزامات رب العمل في اشتراك الشيخوخة والوفاه الطبيعية 9% والتي لا تمثل الراتب الاخير للعامل كما ان العامل تحمل لجانب رب العمل تغطية الاموموة والتي هي بقانون العمل الزامية لصاحب العمل لوحدة فقط دون تدخل من قبل العامل بها وقانون الضمان فرض على العامل نسبة .02% لصالح منفعة الامومة سوائا كانت نساء عاملات في المنشئة او لا يوجد.