الرئيسية »
 
30 تشرين الثاني 2015

الحكومة ما تزال تبحث مشروع قرار رفع الرسوم بالمحاكم النظامية

 مقترح تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية ما زال في مرحلة الدراسة والنقاش والإعداد، ولن يقر هذا التعديل قبل التشاور بشأنه، والتأكد من ملاءمته بما يضمن المصلحة العامة والمواطن

\

قال أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، إن مقترح تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية ما زال في مرحلة الدراسة والنقاش والإعداد، ولن يقر هذا التعديل قبل التشاور بشأنه، والتأكد من ملاءمته بما يضمن المصلحة العامة والمواطن، وهو ليس أكثر من مقترح قيد النقاش والبحث.

وأوضح أبو دياك في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذا المقترح تم نقاشه بالقراءة الثانية في جلسة مجلس الوزراء رقم (76) بتاريخ 10/11/2015، وعلى ضوء نقاش الموضوع مرة أخرى في جلسة مجلس الوزراء رقم (78) بتاريخ 24/11/2015، أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية لدراسة وبحث مقترح التعديل.

وحول الجهة المختصة بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية، قال أبو دياك :إن المادة (88) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 الصادر بتاريخ 18/3/2003 قد نصت على أن 'فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاءها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون، إلا أن قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م المقر من المجلس التشريعي والصادر بعد القانون الأساسي بتاريخ 5/8/2003 في المادة (17) منه قد نص على أن 'لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب مقتضى الحال'، ولم يتم تعديل جدول رسوم المحاكم منذ صدوره سنة 2003.

وأكد 'أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة القضائية المختصة بمراجعة دستورية المادة (17) من قانون رسوم المحاكم النظامية، ولا يجوز لا لنقابة المحامين ولا لمجلس الوزراء ولا لأي جهة أخرى سوى المحكمة الدستورية الحكم بعدم دستورية أي مادة في القانون'.

وأضاف: أن المادة (69) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 بعنوان (اختصاصات مجلس الوزراء) قد أوردت اختصاصات مجلس الوزراء، ولكن ليس على سبيل الحصر، حيث نصت الفقرة (11) من هذه المادة على (أية اختصاصات أخرى تناط بمجلس الوزراء بموجب أحكام القانون).

وبيّن أن هناك صلاحيات تشريعية لمجلس الوزراء، من ضمنها إصدار الأنظمة، والتقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين، وذلك وفقا للمادة (70) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 بعنوان (الصلاحيات التشريعية لمجلس الوزراء) التي نصت على أن 'لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين'.

ودعا أبو دياك نقابة المحامين إلى تجسيد الشراكة الحقيقية مع الحكومة، ونقاش مقترح تعديل جدول رسوم المحاكم مع الحكومة بموضوعية ومسؤولية على أساس المصلحة العامة.

وأوضح أنه سيتم إقرار الرسوم التي تقتنع بها الحكومة بعد التشاور مع جميع الجهات الحقوقية وفي مقدمتها نقابة المحامين، موجها الدعوة لنقابة المحامين لتخفيف أتعاب المحاماة من جهتها على المتقاضين، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، حتى تتضافر كل الجهود الرسمية والنقابية والشعبية، لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين، ودعم صمود المواطنين.